ابن أبي شيبة الكوفي

588

المصنف

( 172 ) في المحارب يؤتى به إلى الامام ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن حجاج عن القاسم بن أبي بزة عن مجاهد وعن ليث عن عطاء ومجاهد وجويبر عن الضحاك وأبي حرة عن الحسن أنهم قالوا في المحارب : الامام فيه مخير . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز قال : السلطان ولي قتل من حارب الدين . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن أبي هلال عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : الامام مخير في المحارب . ( 173 ) في المرأة تقع على المرأة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري في المرأة تقع على المرأة ، قال : تضرب أدنى الحدين .

--> ( 172 / 1 ) أي بين يقتله أو يطلب فداءه أو يبادل به أسرى المسلمين . ( 173 / 1 ) وقوع المرأة على المرأة هو السحاق وهو : 1 ) مانع للنسل مثله في ذلك مثل اللواط . 2 ) وقوع لمخلوق على مخلوق من جنسه كاللواط . 3 ) قطع للنسل . 4 ) إذهاب لبكارة العذراء إن كانت كذلك . 5 ) كره المرأة للزواج وهذا تعطيل لسنة الله في خلقه . 6 ) إفساد المرأة على زوجها إن كانت متزوجة . 7 ) تسعى كل واحدة منهما لارضاء الأخرى ولو بالزنا مع من تريده الأخرى . 8 ) فيه إيلاج ولو بغير عضو تناسلي . 9 ) هو جماع لان فيه حصول القذف كما في جماع فيه إيلاج . 10 ) أخطر من الزنا مع الرجل لأن المرأة قد تخاف الزنا وإن كانت ترغب فيه خوف الحمل والفضيحة وتشهيره بها أما في هذه العلاقة فلا تخاف حملا ولا تشهيرا فتقبل عليه وينتشر أكثر من الزنا . ولذا نرجح أن تكون عقوبته كعقوبة اللواط الرجم والرمي من مكان مرتفع محصنة أو غير محصنة لأنه شذوذ كاللواط وأخطاره كأخطار اللواط وأشد لان المخنث يعرف فيمنع من دخول بيوت الناس أما السحاقية فلا تعرف وإن دخلت على امرأة لم تمنع ولهذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد كما لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد . - تضرب أدنى الحدين : تجلد مائة كما يفعل بالبكر الزاني .